التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موضوع وفاقا لقانون مقاومة الملاريا رقم 813 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 51
نُشر
15 آب 1926
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موضوع وفاقا لقانون مقاومة الملاريا رقم 813 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موضوع وفاقا لقانون مقاومة الملاريا غير ساري

رقم 813 لسنة 1926 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 51، نُشر في 15 آب 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يجب على كل صاحب او مشغل بئر جمع او بئر نبع ان يسجله في دائرة الصحة.

المادة 2

المادة 2- يجب ان تكون جميع ابار النبع او الجمع مجهزة باغطية محكمة او بطلمبات بصورة تمنع دخول الباعوض اليها وكذلك الصهاريج والبراميل وما شاكلها.

المادة 3

المادة 3- يجب ان تبنى البرك بطريقة يسهل تفريغها بواسطة سدادة توضع عند اسفلها وان تفرغ وتنظف جيدا مرة بالاسبوع

المادة 4

المادة 4- يجب اخذ الاحتياطات لمنع تجمع المياه في البساتين وساحات البيوت وحول مواسير المياه وما شاكلها منعا لتولد الباعوض بموجب اشارات دائرة الصحة.

المادة 5

المادة 5- يجب ان تغطي مواسير التهوية بشريط رفيع منعا لدخول الباعوض.

المادة 6

المادة 6- يجب ان تسد جميع فوهات آبار الجمع بعد انتهاء فصل الشتاء ويسمح بفتحها في اوائل فصل الشتاء لدخول ماء المطر.

المادة 7

المادة 7- يجب ان تجهز البواليع باغطية تمنع دخول الباعوض اليها ويكون بناء وتصليحات هذه البواليع بموجب تعليمات دائرة الصحة.

المادة 8

المادة 8- يجب على كل مشغل او مالك ارض او بساتين تسقى بالماء ان يحفظ الاقنية او المجاري الخاصة في ارضه والاقنية والمجاري العمومية المجاورة لملكه بحالة تمنع تولد الباعوض فيها او بجوارها وان يصلح ضفافها منعاً لسيل المياه منه وكذلك على صاحب او …

المادة 9

المادة 9- يجب ان تطم او تهدم جميع الآبار والاحواض والبواليع والمجاري والخنادق غير المستعملة.

المادة 10

المادة 10- يجب على المسبب طم جميع الحفر والثقوب بجانب الطريق العامة او على ضفاف نهر او ساقية كالحفر لاخذ الرمل بطريقة تمنع تجمع الماء وتوليد الباعوض فيها.

المادة 11

المادة 11- يجب على ساكن البيت حينما يترك بيته موقتاً ان يتخذ الاحتياطات اللازمة منعاً لتولد الباعوض في المحلات التي يمكن ان يتولد فيها.

المادة 12

المادة 12- لدائرة الصحة حق تزييت ابار الماء، النبع، والجمع ، والبرك والبراميل وما شاكل.

المادة 13

المادة 13- كل من يخالف اية مادة من مواد هذا النظام يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عنها في قانون مقاومة الملاريا 14 شوال 1344 و 5 مايس 1926.

اسأل مساعدك عن نظام موضوع وفاقا لقانون مقاومة الملاريا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية