الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957
العقوبة
أ. كل من تخلف عن العمل بأي حكم من احكام هذا الفصل من النظام او خالفة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
عن كل مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية ايضا لا تتجاوز دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
ب. يعتبر الاخطار المرسل من قبل رئيس البلدية مبلغا حسب الاصول اذا ارسل بالبريد العادي الى عنوان المخالف.
جـ. يحق لناظر الشؤون الصحية في المدينة او لأي شخص من موظفي البلدية مفوض كتابة من قبل المجلس البلدي وبموافقة رئيس
البلدية ان يقوم بتنفيذ هذا الفصل من هذا النظام على نفقة المخالفة في جميع الحالات.