الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957
المادة 61 -
تفتيش الاضرار الصحية
يحق لمهندس البلدية ولمناظر الشؤون الصحية في المدينة او لاي مأمور من مأموري البلدية اذا كان مفوضاً بذلك تحريرياً
ان يفتش أي عقار يقع في منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين الثامنة صباحاًَ
والساعة الخامسة بعد الظهر بعد اخطار معقول اية ارض او بناية مصحوبا بالمساعدين او العمال الضروريين وان يحفر الارض
في اي مكان يستصوبه دن ان يسبب فيه ضررا فاحشا اذا ظهر له بعد التفتيش وجود ضرر صحي فيه فيستوفي من المالك مصاريف
التفتيش حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الستين من هذا النظام اما اذا ظهر عدم وجود ضرر صحي فيطمر ما
حفر من الارض ويصلحه على نفقة المجلس البلدي.