الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957
تقديم طلب الى قاضي الصلح لاصدار اوامر بازالة الاضرار الصحية
1. اذا تخلف شخص بلغ اخطارا حسب الاصول بازالة الضرر الصحي خلال المدة المعينة في الاخطار عن مراعاة التعليمات المدرجة
في الاخطار بصورة يرضى بها مهندس البلدية او ناظر الشؤون الصحية في المدينة فيقدم رئيس البلدية طلبا الى حاكم الصلح
لاصدار امر بازالة الضرر المذكور بالصورة المقتضاة في الاخطار.
2. يعتبر الاخطار المرسل بمقتضى هذا الفصل من هذا النظام مبلغا حسب الاصول اذا اثبتت البلدية انه ارسل بالبريد العادي
الى العنوان الاعتيادي لصاحب العقار الموجودة فيه الاضرار الصحية.