التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 1957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957

تقديم طلب الى قاضي الصلح لاصدار اوامر بازالة الاضرار الصحية 1. اذا تخلف شخص بلغ اخطارا حسب الاصول بازالة الضرر الصحي خلال المدة المعينة في الاخطار عن مراعاة التعليمات المدرجة في الاخطار بصورة يرضى بها مهندس البلدية او ناظر الشؤون الصحية في المدينة فيقدم رئيس البلدية طلبا الى حاكم الصلح لاصدار امر بازالة الضرر المذكور بالصورة المقتضاة في الاخطار. 2. يعتبر الاخطار المرسل بمقتضى هذا الفصل من هذا النظام مبلغا حسب الاصول اذا اثبتت البلدية انه ارسل بالبريد العادي الى العنوان الاعتيادي لصاحب العقار الموجودة فيه الاضرار الصحية.

الإحالة

المادة 62 من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية