التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 1957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957

المادة 61 - تفتيش الاضرار الصحية يحق لمهندس البلدية ولمناظر الشؤون الصحية في المدينة او لاي مأمور من مأموري البلدية اذا كان مفوضاً بذلك تحريرياً ان يفتش أي عقار يقع في منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين الثامنة صباحاًَ والساعة الخامسة بعد الظهر بعد اخطار معقول اية ارض او بناية مصحوبا بالمساعدين او العمال الضروريين وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دن ان يسبب فيه ضررا فاحشا اذا ظهر له بعد التفتيش وجود ضرر صحي فيه فيستوفي من المالك مصاريف التفتيش حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الستين من هذا النظام اما اذا ظهر عدم وجود ضرر صحي فيطمر ما حفر من الارض ويصلحه على نفقة المجلس البلدي.

الإحالة

المادة 61 من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية