التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاضرار الصحية

المادة 18من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957

الفصل التاسع الاضرار الصحية المادة 18- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية: أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها. ب- كل مكان دائمي او موقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور او مرحاض جورته غير قابلة للامتصاص. ج- كل بركة ماء او مستنقع او حفرة قناة او مجرى ماء او مصرف ماء يسبب اضراراً. د- كل اصطبل او زريبة للحيوانات يكون مضراً بالصحة العامة بحيث تنبعث منه رائحة كريهة ومؤذية. هـ- كل كومة من الزبل او اوساخ او تراب تنبعث منها رائحة كريهة ومؤذية او ملقاة امام البيوت او في الشوارع او اي مكان يضر بالصحة. و- كل حفرة مرحاض لم تبن كما يجب كحفرة راشحة او امتصاصية وغير مجهزة بغطاء محكم من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. ز- كل مزراب لمياه المطر يصب في الطريق العام او على بعد أماكن سكن الجيران ويسبب لها ضررا او أية حفرة او اقنية بالشارع العام.

الإحالة

المادة 18 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية