الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957
المادة 19- يحق لاي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من هذه الاحوال الانفة الذكر المضرة بالصحة العامة ان يبلغ عنها
ذلك للمجلس البلدي خطياً او شفهياً وعلى المجلس ان يقوم بالكشف او يرسل إخطارا بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف
الشخص او الاشخاص الذين أرسل اليهم مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات الموجهة اليهم بالاخطار فيجوز لرئيس
البلدية ان يفوض ناظر الشؤون الصحية البلدي او أحد المأمورين في المجلس بازالة ذلك الضرر الصحي وتستوفى كلفة ازالة
ذلك الضرر من صاحب الملك او الاملاك الذين وجه اليهم الاخطار كما تستوفى منهم غرامة لا تزيد على عشرة دنانير أردنية.