التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاضرار الصحية

المادة 19من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957

المادة 19- يحق لاي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من هذه الاحوال الانفة الذكر المضرة بالصحة العامة ان يبلغ عنها ذلك للمجلس البلدي خطياً او شفهياً وعلى المجلس ان يقوم بالكشف او يرسل إخطارا بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف الشخص او الاشخاص الذين أرسل اليهم مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات الموجهة اليهم بالاخطار فيجوز لرئيس البلدية ان يفوض ناظر الشؤون الصحية البلدي او أحد المأمورين في المجلس بازالة ذلك الضرر الصحي وتستوفى كلفة ازالة ذلك الضرر من صاحب الملك او الاملاك الذين وجه اليهم الاخطار كما تستوفى منهم غرامة لا تزيد على عشرة دنانير أردنية.

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية