الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957
المادة 20- يحق لناظر الشؤون الصحية البلدي أو لأي مأمور صحة بلدي أو موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً
او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن حدود منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدخل في اي وقت
ما بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء بعد توجيه إخطار معقول لاي صاحب ارض او بناء مصحوبا بالمساعدين والعمال
وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب ضرراً فاحشا وتستوفى من المالك مصاريف العمال والتفتيش حسبما هو منصوص
عليه في المادة التاسعة عشرة من هذا الفصل من النظام.