التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاضرار الصحية

المادة 20من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957

المادة 20- يحق لناظر الشؤون الصحية البلدي أو لأي مأمور صحة بلدي أو موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن حدود منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء بعد توجيه إخطار معقول لاي صاحب ارض او بناء مصحوبا بالمساعدين والعمال وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب ضرراً فاحشا وتستوفى من المالك مصاريف العمال والتفتيش حسبما هو منصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من هذا الفصل من النظام.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية