الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957
المادة 37- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضرارا بأي صورة كانت او
اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة
لا تزيد على عشرة دنانير.
2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس
3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتسوية المشار اليها أو ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات
والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.