التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم القبان

المادة 4من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957

الفصل الثاني رسوم القبان المادة 4- يستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:- فلس دينار 150 عن كل طن من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها 1 عن كل رطل من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها 10 عن كل شوال من الخبيزة 20 عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 50 عن كل شوال من الفحم 750 عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار 500 1 عن كل سيارة من الفحم 10 عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة) 20 عن كل صندوق من الكازوز او الشراب (العصير). 10 عن كل كيس اسمنت 10 عن كل جسر من الخشب او الحديد. 20 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 20 عن كل مئة كيلو من الطحين. 10 عن كل شوال من السماد او الكبريت الكيماوي.

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية