الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957
المادة 10- 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او
تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حوله
على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها
في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.