التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1014
نُشر
2 تشرين الثاني 1957
المواد
39
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1014)

المصدر الرسمي ↗

المواد 39

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية طيبة بني علوان لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتعريف اصطلاحات

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بلدية …

الفصل الثانيالشوارع والطرق وصيانتها

المادة 3

الفصل الثاني الشوارع والطرق وصيانتها المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانب اي شارع ضمن منطقة البلدية بان يعين هذا الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك وله ان يقرر ما يراه …

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد على (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم …

المادة 6

المادة 6- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب الاملاك.

المادة 8

المادة 8- 1- كل شخص:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع …

المادة 10

المادة 10- 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حوله على وجه يمنع …

المادة 11

المادة 11- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضررا بأية صورة او أجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على …

المادة 12

المادة 12- اذا ألحق بأي شارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه …

المادة 13

المادة 13- للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل اي لوحة باسم شارع وضع بدون تصريح منه.

المادة 14

المادة 14- كل من ازال او محا اية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم اي شارع ما يعتبر أنه ارتكب مخالفة.
الفصل الثالثالارصفة

المادة 15

المادة 15- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجاري له بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور ان يرسل اشعارا يحرره …

المادة 16

المادة 16- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان او انه أنشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل المجلس يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقرر الشروع في العمل على …

الفصل الرابعاللوحات والاعلانات

المادة 17

المادة 17- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن اللوحات والاعلانات:- فلس دينار 2 درجة أولى. 1 درجة ثانية 500 - درجة ثالثة 150 - درجة رابعة (وتشمل من يتخلفون عن وتشمل من يتخلفون عن وضع لوحة او اعلان على محلهم التجاري او الصناعي)

المادة 18

المادة 18 - تصنف الدرجات حسب قرار المجلس البلدي.
الفصل الخامسذبح الحيوانات

المادة 19

الفصل الخامس ذبح الحيوانات المادة 19- لا يجوز ان تذبح الحيوانات ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في المسلخ البلدي كما لا يحق لاي شخص ان يذبح خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه داخلها.

المادة 20

المادة 20- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن أو الماعز الصغيرة 50 فلس عن كل رأس من الضأن أو الماعز الكبيرة 70 فلس عن كل رأس من البقر (الصغيرة) 200 فلس عن كل رأس من …

المادة 21

المادة 21- لا يجوز لاي شخص غير موظف او مستخدم لدى المجلس ان يدخل المسلخ او يباشر ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة عن رئيس بلدية طيبة بني علوان تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر …

المادة 22

المادة 22- لا تصدر رخصة لاي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية السارية.

المادة 23

المادة 23- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
الفصل السادسسوق الاغنام والحيوانات العمومية

المادة 24

المادة 24- أ- يستوفي المجلس البلدي رسوما عن الحيوانات والمواشي التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية بمقدار 2.5 بالماية بالنسبة الى ثمن البيع. ب- تكون الرسوم على التساوي.

المادة 25

المادة 25- أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يشتري حيواناً ضمن حدود منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في السوق المخصص من قبل المجلس البلدي. ب- يحق للمجلس ان يغير مكان السوق في اي وقت لأي مكان اذا اقتضت الظروف ذلك.

المادة 26

المادة 26- على البلدية او الملتزم ان تعطي وصولا تذكر فيها مقدار المبلغ المدفوع واسم البائع والشاري.

المادة 27

المادة 27- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
الفصل السابعالخضار والفواكه

المادة 28

الفصل السابع الخضار والفواكه المادة 28- لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن منطقة حدود بلدية طيبة بني علوان الا في الاسواق المخصصة من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 29

المادة 29- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان. فلس دينار النوع 50 - عن كل حمولة من الخضار على اختلاف انواعها. 400 - عن كل حمولة سيارة من البطيخ …

المادة 30

المادة 30- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
الفصل الثامنرسوم القبان للحبوب والمواد الاخرى

المادة 31

المادة 31- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او قمحاً او حطباً او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

المادة 32

المادة 32- يستوفي المجلس البلدي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية: فلس دينار 005 - عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها. 030 - عن حمل البهيم من الفحم. 100 - عن …

المادة 33

المادة 33- تستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية في طيبة بني علوان:- فلس دينار 250 - عن كل سيارات من الحبوب. 100 - عن كل سيارة من التبن. 005 - عن كل كيس اسمنت. 100 - عن كل حمل حمار او حمل بغل من الزيت. 010 - عن كيس …

المادة 34

المادة 34- وتستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض (2) بالمائة من ثمن البيع.

المادة 35

المادة 35- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
الفصل التاسعرسوم الملاهي العمومية

المادة 36

المادة 36- تستوفي بلدية طيبة بني علوان سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه الرسوم التالية:- فلس دينار 000 10 عن كل دار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضا للتمثيل). 000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرق اللعب …

المادة 37

المادة 37- تعتبر المقاهي في بلدية طيبة بني علوان على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي وتستوفى عنها سنوياً الرسوم التالية:- فلس دينار 000 3 عن كل مقهى من الدرجة الاولى. 000 2 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

الفصل العاشرمواد شتى

المادة 38

المادة 38- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة خاصة قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من …

المادة 39

المادة 39- يلغى اي نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1957/10/7.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية