التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ذبح الحيوانات

المادة 20من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957

المادة 20- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن أو الماعز الصغيرة 50 فلس عن كل رأس من الضأن أو الماعز الكبيرة 70 فلس عن كل رأس من البقر (الصغيرة) 200 فلس عن كل رأس من البقر (الكبيرة) 400 فلس عن كل رأس من الجمل أو الجاموس 600 فلس

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية