التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الخضار والفواكه

المادة 29من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957

المادة 29- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان. فلس دينار النوع 50 - عن كل حمولة من الخضار على اختلاف انواعها. 400 - عن كل حمولة سيارة من البطيخ مهما كان نوعها. 10 - عن كل سحارة (بوكس) من الخضار على اختلاف انواعها. ويستوفي عن كل سيارة من أي نوع من الخضار تمر من حدود منطقة البلدية رسما مقداره (100) فلس.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية