التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · رسوم الملاهي العمومية

المادة 36من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957

الفصل التاسع رسوم الملاهي العمومية المادة 36- تستوفي بلدية طيبة بني علوان سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه الرسوم التالية:- فلس دينار 000 10 عن كل دار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضا للتمثيل). 000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرق اللعب البهلوانية والالعاب الرياضية في الاماكن المسورة. 000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرقة الغناء او الرقص والتمثيل داخل الاماكن المعدة لها. 300 00 عن كل يوم تعمل فيه فرق التمثيل او الغناء او الرقص او الالعاب البهلوانية والرياضية في الساحات العامة.

الإحالة

المادة 36 من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية