التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 10من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957

المادة 10- 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه. 2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

الإحالة

المادة 10 من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية