التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريف اصطلاحات

المادة 2من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957

الفصل الاول تعريف اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بلدية طيبة بني علوان بتصليحها وتعتبر جميع المجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات على اي شارع قسما من ذلك الشارع. ب- تشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجارا سواء اكان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او شريكا او قيما على أي شخص له حق او منفعة بذلك الملك وسواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن او كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. ج- تشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة. د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية طيبة بني علوان. هـ- يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم الهندسية بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه. و- وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والسير فيه وكل طريق او ممر مستعمل او مقصود منه الاستعمال للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن. ز- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر. ح- وتشمل لفظة (اعلانات) كل اعلان يكتب على الجدار او على ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق او يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية