التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رسوم القبان للحبوب والمواد الاخرى

المادة 32من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957

المادة 32- يستوفي المجلس البلدي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية: فلس دينار 005 - عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها. 030 - عن حمل البهيم من الفحم. 100 - عن حمل الجمل من الفحم. 500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة 10 طن. 000 1 عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة 5 طن. 500 - عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغيرة من الحطب. 050 - عن سيارة الحجارة او الرمل او البحص. 100 - عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس. 020 - عن حمولة الجمل من الكلس. 400 - عن حمولة السيارة من الملح. 010 - عن كل شوال او كيس من الملح.

الإحالة

المادة 32 من نظام بلدية طيبة بني علوان/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 893 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية