الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10142 تشرين الثاني 1957
المادة 32- يستوفي المجلس البلدي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن
منطقة البلدية بالنسب التالية:
فلس دينار
005 - عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها.
030 - عن حمل البهيم من الفحم.
100 - عن حمل الجمل من الفحم.
500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة 10 طن.
000 1 عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة 5 طن.
500 - عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغيرة من الحطب.
050 - عن سيارة الحجارة او الرمل او البحص.
100 - عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس.
020 - عن حمولة الجمل من الكلس.
400 - عن حمولة السيارة من الملح.
010 - عن كل شوال او كيس من الملح.