التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 366
نُشر
16 أيلول 1952
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير غير ساري

رقم 810 لسنة 1952 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 366، نُشر في 16 أيلول 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (الاراضي) اي ارض تستعملها الحكومة او وكالة الغوث للاجئي فلسطين او كلتاهما معاً لاقامة الابنية والمشاريع الزراعية …

المادة 3

1- يشرف على ادارة الاراضي جميعها مجلس مكون من رئيس واثنين او اكثر من الاعضاء يعينهم مجلس الوزراء وعلى جميع الدائر الحكومية والخبراء الموظفين لدى الوكالة مساعدة هذه المجلس للقيام بواجباته. 2-وتدير كل ارض على حدة لجنة مكونة من مدير وعضوين …

المادة 4

يحق للمجلس ان يحوز ارض وحقوقاً في المياه عن طريق الشراء او الاستئجار او الهبة كما يحق له - مع مراعاة قوانين الاستملاك السارية المفعول - ان يستملك ارض مقابل تعويضات. كذلك يحق للمجلس ان يحسن ويفلح الاراضي قبل تقسيمها الى وحدات بغية جعلها …

المادة 5

يحق للمجلس ان يحصل على الاموال اللازمة لتحقيق غاياته عن طريق الهبة او الاستقرار من الحكومة او من الوكالة او من المصارف او عن طريق بدل الايجارات أو رسوم التحسين او رسوم المياه او عن طريق اثمان المحصولات المباعة من قبل موظفي المجلس او العائد …

المادة 6

تقوم كل لجنة باجراء توزيع الوحدات ومواقع البناء ومواقع السكن بعد الحصول على مصادقة المجلس.

المادة 7

1- توزع الوحدات على المزارعين الذين لا ارض اخرى لهم تزيد مساحتها عن (خمسة) دونمات وعلى المزارع ان يحسن ويفلح الوحدة وان يتصرف بالمنتوج الزراعي بموجب تعليمات ينظمها خبراء زراعيون مصدقة من قبل وزير الانشاء والتعمير. 2- لا يعطى المزارع او …

المادة 8

يتم التوزيع بعد الاتفاق بين المجلس والمزارعين او المستأجرين على الشروط المنصوص عليها في انموذج خاص لهذه الغاية يسمى (العقد).

المادة 9

يجب ان تتضمن العقود المتعلقة بالوحدات شروط الفلاحة وتحسن الاراضي حسب متطلبات المادة (7) من هذا النظام. يرتبط المزارع او المستأجر بصورة خاصة بالالتزامات التالية: 1- عدم تأجير او تحويل حق استعمال الوحدة في اية حال من الاحوال لاي شخص آخر وعدم …

المادة 10

المادة 10- تقرر اللجان في الاراضي الزراعية موقع ونوع البيوت كما تقرر ايضاً بموافقة المجلس في امر انشاء البيوت والابنية العامة وفق التصميمات المصدقة من قبل وزير الانشاء والتعمير.

المادة 11

يجوز استعادة موقع البناء او موقع السكن او الوحدة من المزارع او المستأجر بقرار من اللجنة بعد موافقة المجلس في حالة تكرر مخالفة المزارع او المستأجر لشروط نصوص العقد وبعد انذاره خطياً ثلاث مرات على ان لا تقل المدة التي تفصل الانذار عن الآخر …

المادة 12

1- يجوز لوزير الانشاء والتعمير بعد مرور (ثلاث) سنوات من تاريخ توقيع العقد المشار اليه في المادة (8) من هذا النظام ان يأمر بتسجيل الارض المتعاقد عليها على اسم المزارع شريطة ان يؤيد المجلس ان المزارع قد قام بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في …

المادة 13

1- توزع مواقع السكن على المستأجرين من قبل اللجنة بعد موافقةالمجلس. 2- يعين المجلس الشروط التي يجب بموجبها توزيع كل من مواقع السكن وتدون هذه الشروط في عقد يبرم بين المجلس والمستأجر. 3- يجوز للمجلس استعمال جميع الدفعات المدفوعة من قبل …

المادة 14

1- يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعين رسوم المياه التي يجب دفعها في كل من الاراضي. 2- تستعمل الاموال المتجمعة من هذه الرسوم لتحسين الري في تلك الاراضي التي استوفيت منها دون غيرها.

اسأل مساعدك عن نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية