التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم المسلخ في اريحا رقم 821 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 341
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3418 تموز 1952

المنح 1- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً بقصد استهلاكه في منطقة البلدية إلا في مسلخ البلدية. 2- يحظر على اي شخص ان يجلب الى منطقةالبلدية اي حيوان مذبوح او جزء منه من اي مكان بما في ذلك اية منطقة بلدية اخرى. 3- ان يتصرف ضمن منطقة البلدية في اي حيوان مذبوح او اي جزء منه جلب من اي مكان بما في ذلك اية منطقة بلدية اخرى.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم المسلخ في اريحا رقم 821 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية