التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارت التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: يراد بلفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف او الحوافر او القرون او الصوف او السقط او اي جزء آخر من الحيوان. وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس قلقيلية المحلي. وتنصرف عبارة (الحظائر) الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها. ويراد بلفظة (رخصة) الرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام. وتنصرف عبارة (رئيس المجلس) الى رئيس مجلس قلقيلية المحلي. وتنصرف عبارة (طبيب المجلس البيطري) الى الطبيب البيطري لمجلس قلقيلية المحلي او مساعده. وتنصرف عبارة (مفتش اللحوم) الى مفتش اللحوم لمجلس قلقيلة المحلي. يوراد بلفظة (المسلخ) مسلخ مجلس قلقيلية المحلي.

الإحالة

المادة 2 من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية