حظر دخول المسلخ
المادة 3-
لايجوز لأي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس قلقيلية المحلي في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ان
يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ مالم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة من المجلس او من شخص
مفوض بذلك الشأن من المجلس، تخوله ذلك.
ويشترط في ذلك
أ- ان يجوز لمفتشي اللحوم الذين تقضي عليهم واجباتهم بالحضور الى المسالخ العمومية للارشاد او التفتيش ولسائر الاشخاص
الذين يؤمون المسالخ العمومية من آن لآخر ان يدخلوا المسلخ دون رخصة ولكن يجب عليهم ان يحصلوا قبل ذلك على تصريح خطي
من الرئيس.
ب- لا يسمح للاشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلخ ولا تصدر لهم رخص من المجلس او بالنيابة عنه.
2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد أجل الرخص، الى المجلس
او لاي شخص معين بذلك الشأن من قبل المجلس.
3- تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس.
4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدروها ويقتضي بتقديم
طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الأقل.
5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلس.
6- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة.
7- يجوز للمجلس، بمطلق اختياره، ان يرفض أي طلب قدم اليه لاصدار رخصة او لتجديدها دون ان يبدي سبباً لذلك.
ويشترط في ذلك ان يجوز لأي شخص رد طلبه أن يستأنف قرار الرد الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء
بذلك الشأن نهائياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 399)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.