التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الدفاع لسنة 1952/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة1935 رقم 832 لسنة 1952

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- اذا آرادت اية مجموعة من الموظفين او المستخدمين او العمال في الدوائر الرسمية او المؤسسات التي تخدم المنافع العامة ان تضرب عن العمل فعليها ان تخبر بذلك اكبر موظف اداري في المدينة التي تعمل فيها قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل من موعد الاضراب. 2 - لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً ينشر في الصحف او يذاع من محطة الاذاعة قبل موعد الاضراب ، يأمر فيه بالعدول عن الاضراب او باجرائة لمدة محدودة ضمن شروط معينة تذكر في الامر. 3- كل من يخالف الامر الصادر بمقتضى هذا النظام ويضرب عن العمل يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين ديناراً او بكلتا العقوبتين. اما الذين يحرضون على الاضراب او يحاولون ارغام الآخرين عليه فيعاقبون بالحد الأعلى للعقوبة. 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام الدفاع لسنة 1952/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة1935 رقم 832 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية