التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع لسنة 1952/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة1935 رقم 832 لسنة 1952

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع لسنة 1952/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة1935 رقم 832 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع لسنة 1952/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة1935 غير ساري

رقم 832 لسنة 1952 · مادة واحدة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

1- اذا آرادت اية مجموعة من الموظفين او المستخدمين او العمال في الدوائر الرسمية او المؤسسات التي تخدم المنافع العامة ان تضرب عن العمل فعليها ان تخبر بذلك اكبر موظف اداري في المدينة التي تعمل فيها قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل من موعد …

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع لسنة 1952/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية