الجريدة الرسميةالعدد 745ص 2431 آب 1942
يطبق هذا النظام على البضائع التي يعينها رئيس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى هذا النظام ، يعين
رئيس الوزراء في هذا الاعلان البضائع التي يسري عليها هذا النظام وكميات هذه البضائع ، وما اذا كان تصدرها او استيرادها
او كلا التصدير او الاستيراد يتأثر بهذا النظام ، والشروط والقيود - اذا كان ثمة اي قيد او شرط - التي يمكن بها اجراء
تصدير او استيراد هذه البضائع بصورة قانونية ، والبضائع التي يشملها ذلك الاعلان الى المدى الذي تكون مشمولة فيه والتي
لا تكون مصدره او مستوردة بصورة قانونية حسب قيود وشروط ذلك الاعلان ، ان كان ثمة قيد او شرط ، تعرف في هذا النظام
ب " البضائع المحظورة ".