التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 807 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 745، ص 243
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 745ص 2431 آب 1942

يطبق هذا النظام على البضائع التي يعينها رئيس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى هذا النظام ، يعين رئيس الوزراء في هذا الاعلان البضائع التي يسري عليها هذا النظام وكميات هذه البضائع ، وما اذا كان تصدرها او استيرادها او كلا التصدير او الاستيراد يتأثر بهذا النظام ، والشروط والقيود - اذا كان ثمة اي قيد او شرط - التي يمكن بها اجراء تصدير او استيراد هذه البضائع بصورة قانونية ، والبضائع التي يشملها ذلك الاعلان الى المدى الذي تكون مشمولة فيه والتي لا تكون مصدره او مستوردة بصورة قانونية حسب قيود وشروط ذلك الاعلان ، ان كان ثمة قيد او شرط ، تعرف في هذا النظام ب " البضائع المحظورة ".

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 807 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية