نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 807 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 745، ص 243
- نُشر
- 1 آب 1942
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 807 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 243)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يطبق هذا النظام على البضائع التي يعينها رئيس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى هذا النظام ، يعين رئيس الوزراء في هذا الاعلان البضائع التي يسري عليها هذا النظام وكميات هذه البضائع ، وما اذا كان تصدرها او استيرادها او كلا التصدير …
المادة 3
المادة 4
أي شخص يعثر عليه وهو ينقل بضائع محظورة في المنطقة الواقعه شمالي طريق حيفا - بغداد او ضمن مسافة خمسة كيلومترات من أي حد آخر من حدود شرق الاردن يعتبر انه كان ينقل هذه البضائع بقصد تصديرها او استيرادها الا اذا برهن ان هذا النقل لم يكن لتلك …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة التصدير والاستيراد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.