التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 807 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 745، ص 243
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 745ص 2431 آب 1942

أي شخص يعثر عليه وهو ينقل بضائع محظورة في المنطقة الواقعه شمالي طريق حيفا - بغداد او ضمن مسافة خمسة كيلومترات من أي حد آخر من حدود شرق الاردن يعتبر انه كان ينقل هذه البضائع بقصد تصديرها او استيرادها الا اذا برهن ان هذا النقل لم يكن لتلك الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 807 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية