التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1942 رقم 817 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 740، ص 160
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 740ص 16016 أيار 1942

المادة 2- اذا قرر قاض شرعي اثناء النظر في دعوى اجراء الكشف لأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب الى مكان آخر لسماع وكالة او شهادة او لتحليف يمين فعلى الفريق الذي تم ذلك بناء على طلبه - او على المدعي اذا كان ذلك قد تم بناء على تنسيب المحكمة - ان يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به اجراء ما ذكر وان يدفع ايضاً المياومات المستحقة بمقتضى احكام قانون الانتقال والسفر عن الليالي التي اضطر الموظف الى قضائها خارج بيته وعلى هذا الموظف ان يدرج جميع النفقات في ضبط القضية.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1942 رقم 817 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 740، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية