التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/ رقم 818 لسنة 1943 رقم 818 لسنة 1942

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/ رقم 818 لسنة 1943 رقم 818 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/ غير ساري

رقم 818 لسنة 1942 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في اراضي قرية برما من قضاء جرش قد عينت. وبما ان حدود هذا الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة فأني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى المادة 38 من قانون الحراج والغابات …

المادة 2

يظل حوض هامته رقم (10) من قرية برما تحت اشراف دائرة الحراج.

المادة 3

تحذف قرية برما من قائمة القرى المذكورةفي المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد (167) تاريخ 1927/10/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1942/6/20.

اسأل مساعدك عن نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية