التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 813 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 737، ص 125
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 737ص 12516 نيسان 1942

المادة 3- تبلغ تواصي اعلى الموظفين الاداريين الى دائرة الاراضي والمساحة التي عليها ان تقوم بحساب مبلغ الاعفاء الواجب منحه لكل قرية حسب النسبة المئوية المذكورةاعلاه وان تبلغ ناتج حساب الاعفاءات لوزارة المالية والاقتصاد لتقديمها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

الإحالة

المادة 3 من نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 813 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 737، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية