نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 813 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 737، ص 125
- نُشر
- 16 نيسان 1942
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 813 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 737، ص 125)
حياة القانون
نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 غير ساري
رقم 813 لسنة 1942 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 737، ص 125، نُشر في 16 نيسان 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- اذا وجدت حاجة لتقديم تواص بالاعفاء من ضريبة الاراضي فأن هذه التواصي تقدم من قبل اعلى موظف اداري في المقاطعة وتنظم لكل قرية على حدة وتتضمن تنزيل نسبة مئوية من الضريبة الواجب دفعها عن جميع اراضي القرية.
المادة 3
المادة 3- تبلغ تواصي اعلى الموظفين الاداريين الى دائرة الاراضي والمساحة التي عليها ان تقوم بحساب مبلغ الاعفاء الواجب منحه لكل قرية حسب النسبة المئوية المذكورةاعلاه وان تبلغ ناتج حساب الاعفاءات لوزارة المالية والاقتصاد لتقديمها الى مجلس …
المادة 4
المادة 4- في حالة موافقة مجلس الوزراء على اي اعفاء تتخذ الاجراءات التالية حالا في القرى المعفاة:- (أ)- يعين الموظف الاداري الأعلى لجنة في كل قرية تعرف بلجنة اعفاءات القرية. (ب)- يبلغ الموظف الاداري الأعلى لجنة اعفاءات القرية في كل قرية …
المادة 5
المادة 5- يودع جدول التوزيع المصحح والمصدق علىهذه الصورة الى الموظف الأداري الأعلى وترسل نسخة عنه الى مختار القرية او العشيرة التي تخضها القرية لتبليغها الى المكلفين بتأدية الضريبة وذلك في اجتماع يدعوهم اليه مختار القرية او شيخ العشيرة …
المادة 6
المادة 6- يحق لكل مكلف بتأدية الضريبة ان يعترض على جدول التوزيع المصحح علىاساس انه لم يصبه أي مبلغ بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا النظام او ان المبلغ الممنوح له على هذه الصورة اقل من المبلغ الذي يستحقه. تقدم هذه الاعتراضات كتابة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تسمع الاعتراضات على جدول التوزيع المصحح من قبل لجنة استئنافية مؤلفة من الموظف الاداري الأعلى رئيساً ومن المحاسب وعضو من اعضاء مجلس الادارة اعضاء وللجنة الاستئنافية ان تجري ما تراه ضرورياً من التعديلات في جدول التوزيع المصحح وبعد …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.