التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رقم -1 لسنة 1938 /صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 814 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 595، ص 235
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 595ص 23516 نيسان 1938

يعتبر الاشخاص التسعة عشر المبينة اسماؤهم في الجدول الملحق بهذا النظام مشمولين بحكم النظام المؤرخ 2 ايلول سنة 1935 المنشور في الصحيفة (428) من العدد (495) من الجريدة الرسمية. الجدول 1- رشدي مصطفى السائق 2- محمود قاسم الفرواتي 3- جاويد بن جمال الشيرازي 4- عبد الغني احمد خميس 5- محمد عبده الشبلي حبرم 6- عبد الرحمن عزيز محمد علي الحلبي 7- مصطفى عبده البيرقدار 8- عبد الماجد بن حسن المجذوب 9- محمد احمد درويش 10- الحاج محمود حلمي شاهنكري 11- احمد عبد الكريم الحلبي 12- خالد بن احمد كريم 13- ابراهيم حسون 14- كامل عباس شموط 15- نعيم صادق السخن 16- شكيب الشرابي 17- عبد الغني بن حسن حسونة 18- عبد الفتاح عبد الله النداف 19- صالح عبد الله التلا

الإحالة

المادة 1 من نظام رقم -1 لسنة 1938 /صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 814 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية