التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم -1 لسنة 1938 /صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 814 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 595، ص 235
نُشر
16 نيسان 1938
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم -1 لسنة 1938 /صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 814 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 814 لسنة 1938 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 235، نُشر في 16 نيسان 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

يعتبر الاشخاص التسعة عشر المبينة اسماؤهم في الجدول الملحق بهذا النظام مشمولين بحكم النظام المؤرخ 2 ايلول سنة 1935 المنشور في الصحيفة (428) من العدد (495) من الجريدة الرسمية. الجدول 1- رشدي مصطفى السائق 2- محمود قاسم الفرواتي 3- جاويد بن …

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية