نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم -1 لسنة 1938 /صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 814 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 595، ص 235
- نُشر
- 16 نيسان 1938
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم -1 لسنة 1938 /صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الجنسية لسنة 1928 رقم 814 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 235)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 814 لسنة 1938 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 595، ص 235، نُشر في 16 نيسان 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
يعتبر الاشخاص التسعة عشر المبينة اسماؤهم في الجدول الملحق بهذا النظام مشمولين بحكم النظام المؤرخ 2 ايلول سنة 1935 المنشور في الصحيفة (428) من العدد (495) من الجريدة الرسمية. الجدول 1- رشدي مصطفى السائق 2- محمود قاسم الفرواتي 3- جاويد بن …
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.