التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البلديات (ضريبة الدخولية) رقم 800 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 592، ص 181
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 592ص 18116 آذار 1938

2- تستوفى ضريبة الدخولية لمنفعة البلديات بواسطة دائرة الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا تستورد البضائع التابعة لها الا عن الطرق المعينة لاستيراد البضائع من اجل استيفاء الرسوم الجمركية وان لا تسلم لاصحابها ما لم تدفع عنها الضريبة المذكورة.

الإحالة

المادة 2 من نظام البلديات (ضريبة الدخولية) رقم 800 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 592، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية