التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 رقم 820 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 612، ص 473
نُشر
1 تشرين الأول 1938
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 رقم 820 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 612، ص 473)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 غير ساري

رقم 820 لسنة 1938 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 612، ص 473، نُشر في 1 تشرين الأول 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرى النعيمة وكفرسوم وعقربا والخراج (التابعة لاربد) وقرى الحسينيات وسا كب ومقبلة (التابعة لجرش ) قد عينت. وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة …

المادة 2

2- تحذف قرى النعيمة والحسينيات ومقبلة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية وتحذف قرى كفرسوم وعقربا والخراج من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من …

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية