التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 رقم 820 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 612، ص 473
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 612ص 4731 تشرين الأول 1938

2- تحذف قرى النعيمة والحسينيات ومقبلة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية وتحذف قرى كفرسوم وعقربا والخراج من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية كما تحذف قرية ساكب من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد 543 من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 رقم 820 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 612، ص 473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية