الجريدة الرسميةالعدد 855ص 12816 شباط 1938
2- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح
بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول
على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:-
1(-) اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم
صروريا لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول علىتصريح المجلس البلدي قبل اجراء التغير او الترميم فيجوز
اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذل في غضون 24 ساعة.
2- لا تشمل كلمتا "التغيير والترميم" استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة اخرى
لمنع الوكف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او
حديدية في البناء او بجواره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اية
شرفة ملحقة به.