التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 855، ص 128
نُشر
16 شباط 1938
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 855، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 غير ساري

رقم 4 لسنة 1938 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 855، ص 128، نُشر في 16 شباط 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام الابنية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك …

المادة 3

3- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع او ان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 4

4- للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم. (أ)- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق …

المادة 5

5- لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 6

6- للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 7

7- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به بنتيجة ارجاع …

المادة 8

8- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكنى الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكنى.

المادة 9

9- اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة اوعلى ساكني الابنية المجاورة فيترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً كما يلي اذا كان معروفاً ومقيما …

المادة 10

10- كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديداً ملاصقا لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي وبمقتضى احكام أي قانون او نظام معمول به في ذلك الوقت.

المادة 11

11- يعين المجلس البلدي بموافقة المجلس التنفيذي الرسوم الواجب استيفاؤها عن التصاريح التي تصدر من اجل اقامة ابنية ضمن المنطقة البلدية او ترميمها او تغييرها. ينشر فيما يلي (نظام النقل على الطرق) الصادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على …

اسأل مساعدك عن نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية