التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 855، ص 128
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 855ص 12816 شباط 1938

10- كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديداً ملاصقا لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي وبمقتضى احكام أي قانون او نظام معمول به في ذلك الوقت.

الإحالة

المادة 10 من نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 855، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية