الجريدة الرسميةالعدد 855ص 12816 شباط 1938
4- للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم.
(أ)- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي
قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
(ب)- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او لمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته.
(ج)- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
(د)- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
(هـ)- المساحة التي تبرز فيها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له.
(و)- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكنى او لاية اغراض اخرى انشىء ذلك البناء من اجلها.