التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 855، ص 128
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 855ص 12816 شباط 1938

4- للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم. (أ)- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء. (ب)- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او لمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته. (ج)- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته. (د)- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء. (هـ)- المساحة التي تبرز فيها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له. (و)- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكنى او لاية اغراض اخرى انشىء ذلك البناء من اجلها.

الإحالة

المادة 4 من نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 855، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية