التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 855، ص 128
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 855ص 12816 شباط 1938

7- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به بنتيجة ارجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام على ان تراعى في ذلك احكام القوانين المتعلقة بالاستملاك.

الإحالة

المادة 7 من نظام البلديات / نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31-33 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 4 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 855، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية