نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1987 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3471، ص 886
- نُشر
- 16 نيسان 1987
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1987 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3471، ص 886)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
الماده 2 - تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
المادة 3 - لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمه خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
المادة 4
المادة 4 - أ - يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب يجوز في حالات …
المادة 5
المادة 5 - أ يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها. ب تحدد الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد علىالوجه التالي: - الراتب الزيادة السنوية 1- لا يتجاوز 60 دينارا / دينار واحد 2- …
المادة 6
المادة 6 - لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة 104 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1987 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.