الجريدة الرسميةالعدد 3471ص 88616 نيسان 1987
المادة 3 -
لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمه خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3471ص 88616 نيسان 1987
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1987 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3471، ص 886)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.