التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1987 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3471، ص 886
نُشر
16 نيسان 1987
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1987 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3471، ص 886)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1987 ) ويعمل به اعتبارا من 1987/1/1

المادة 2

الماده 2 - تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3 - لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمه خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

المادة 4 - أ - يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب يجوز في حالات …

المادة 5

المادة 5 - أ يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها. ب تحدد الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد علىالوجه التالي: - الراتب الزيادة السنوية 1- لا يتجاوز 60 دينارا / دينار واحد 2- …

المادة 6

المادة 6 - لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة 104 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 7

المادة 7 - لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه او نقله اليها الا اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1987 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية