التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور الطرود البريدية رقم 808 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 607، ص 405
نُشر
1 أيلول 1938
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور الطرود البريدية رقم 808 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

1- يسمىهذا النظام (نظام اجور الطرود البريدية رقم 1 لسنة 1938) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تستوفى الاجور البريدية عن الطرود الداخلية كما يلي:- وزن الطرد مل لا يزيد على كيلوجرام 20 يزيد على كيلو جرا واحد ولا يزيد على ثلاثة كيلو جرام 30 يزيد على ثلاثة كيلو جرام ولا يزيد على خمسة 40 يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة …

المادة 3

3- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور التي تستوفى عن الطرود التي ترسل الى فلسطين والتي ترد منها كما يلي:- وزن الطرد مل لا يزيد على كيلوجرام 20 يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 30 يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة …

المادة 4

4- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور البريدية التي تستوفى عن الطرود التي ترسل الى البلاد الاجنبية غير فلسطين والتي ترد منها كما يلي:- وزن الطرد مل لا يزيد على كيلوجرام 30 يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 45 يزيد على ثلاثة …

المادة 5

5- الرسم الاتي: تستوفى الاجور التالية عن الطرود علاوة على حصة شرق الاردن: مل (أ)- رسم تخليص من الفحص الجمركي عن كل طرد وارد 20 ويستثنى من رسم التخليص المذكور الطرود المستثناة من الرسوم الجمركية (ب) رسم طلب تسليم كل طرد داخلي في محل اقامة …

المادة 6

6- التعويض عن الطرود المفقودة او التي اصابها ضرر: (أ) اذا فقد طرد او اصابه ضرر كليا كان او جزئيا فلمرسله الحق بطلب تعويض عنه او عن اي جزء منه اصابه الضرر مع مراعاة الشروط التالية: اولا: ان لا يكون الضياع او الضرر ناشئا عن قوة قاهرة ثانيا: …

المادة 7

7-الغي نظام اجور الطرود البريدية لسنة 1931 المنشور في العدد 304 من الجريدة الرسمية وذيله المنشور في العدد 360 من الجريدة الرسمية. 1938/8/11.

اسأل مساعدك عن نظام اجور الطرود البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية