الجريدة الرسميةالعدد 607ص 4051 أيلول 1938
6- التعويض عن الطرود المفقودة او التي اصابها ضرر:
(أ) اذا فقد طرد او اصابه ضرر كليا كان او جزئيا فلمرسله الحق بطلب تعويض عنه او عن اي جزء منه اصابه الضرر مع مراعاة
الشروط التالية:
اولا: ان لا يكون الضياع او الضرر ناشئا عن قوة قاهرة
ثانيا: ان لا تكون سجلات المصلحة قد فقدت او تلفت باسباب قاهرة
ثالثا: ان لا يكون الضياع او الضرر منبعثاً عن خطأ المرسل او جهله او عن طبيعة المواد التي يحتويها الطرد
رابعا: ان لا يتضمن الطرد اية مادة ممنوعة الاصدار او الاستيراد
خامسا: ان لا يتضمن البيان الجمركي أي غش يقضي الى مصادرة الطرد من جانب مصلحة الجمارك او اية سلطة اخرى
سادسا: ان يكون المرسل قدم طلبه في غضون سنة واحدة من تاريخ وضع الطرد في البريد.
(ب) في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في الفقرة السابقة يعطى تعويض لا يتجاوز
قيمة المواد التي فقدت او اصابها الضرر بشرط ان لا يزيد هذا التعويض علىالمقادير التالية:
1- اذا كانت الطرود داخلية مل
عن كل ط لا يزيد عن كيلوجرام واحد 200
عن كل طرد يزيد على كيلوجرام واحد ولا يزيد على خمسة 500
عن كل طرد لا يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد علىعشرة 800
عن كل طرد يزيد على عشرة كيلوغرام ولا يزيد علىخمسة عشر 1100
عن كل طرد يزيد على خمسة عشر كيلوجرام ولا يزيد على عشرين 1400
2- اذا كانت الطرود خارجية فيكون التعويض بالمقادير المبينة فيما يلي علىان تستوفى بما يعادلها من العملة الفلسطينية:
فرنك ذهب
عن كل طرد لا تزيد زنته على كيلو جرام واحد 10
عن كل طرد يزيد على كيلوجرام واحد ولا يزيد على خمسة 25
عن كل طرد يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة 40
عن كل طرد يزيد على عشرة كيلوجرام ولا يزيد على خمسةعشر 55
عن كل طرد يزيد على خمسة عشر كيلجرام ولا يزيد علىعشرين 70
(ج) تعتبر قيمةالطرد من اجل التعويض بحسب اسعار محتوياته الرائجة عند ايداعه البريد ولا يدخل فيها اي رسم او اجور
اخرى دفعها المرسل لا يدفع تعويض عن اي ربح فائت بسبب عدم استلام الطرد علىان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الطرود المحول
عليها قيمةالتحويل مهما بلغت قيمتها عند التقدير.