نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور الطرود البريدية رقم 808 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 607، ص 405
- نُشر
- 1 أيلول 1938
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور الطرود البريدية رقم 808 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 405)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
2- تستوفى الاجور البريدية عن الطرود الداخلية كما يلي:- وزن الطرد مل لا يزيد على كيلوجرام 20 يزيد على كيلو جرا واحد ولا يزيد على ثلاثة كيلو جرام 30 يزيد على ثلاثة كيلو جرام ولا يزيد على خمسة 40 يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة …
المادة 3
3- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور التي تستوفى عن الطرود التي ترسل الى فلسطين والتي ترد منها كما يلي:- وزن الطرد مل لا يزيد على كيلوجرام 20 يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 30 يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة …
المادة 4
4- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور البريدية التي تستوفى عن الطرود التي ترسل الى البلاد الاجنبية غير فلسطين والتي ترد منها كما يلي:- وزن الطرد مل لا يزيد على كيلوجرام 30 يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 45 يزيد على ثلاثة …
المادة 5
5- الرسم الاتي: تستوفى الاجور التالية عن الطرود علاوة على حصة شرق الاردن: مل (أ)- رسم تخليص من الفحص الجمركي عن كل طرد وارد 20 ويستثنى من رسم التخليص المذكور الطرود المستثناة من الرسوم الجمركية (ب) رسم طلب تسليم كل طرد داخلي في محل اقامة …
المادة 6
6- التعويض عن الطرود المفقودة او التي اصابها ضرر: (أ) اذا فقد طرد او اصابه ضرر كليا كان او جزئيا فلمرسله الحق بطلب تعويض عنه او عن اي جزء منه اصابه الضرر مع مراعاة الشروط التالية: اولا: ان لا يكون الضياع او الضرر ناشئا عن قوة قاهرة ثانيا: …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام اجور الطرود البريدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.